العلامة الحلي
286
قواعد الأحكام
والصحة ، لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى . ووجوب المنذور مدة عمره . ولو تجدد العجز بعد وقته وإمكانه كفر ، وإلا فلا . فلو نذر الحج في عامه فصد سقط . ولو نذر صوما فعجز فكذلك ، لكن روي ( 1 ) هنا : الصدقة عن كل يوم بمدين ، والأقرب الاستحباب . وأقسام الملتزم ثلاثة : الأول : كل عبادة مقصودة ، كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق ، ويلزم بالنذر ، سواء كان مندوبا أو فرض كفاية ، كتجهيز الموتى والجهاد ، أو فرض عين ، وقيل : لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد ، لوجوبه بغير النذر ( 2 ) ، وليس بجيد ، والفائدة في الكفارة . ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج ، وطول القراءة في الصلاة ، والمضمضة في الوضوء ، سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب ، وكذا الصلاة ، والوضوء ( 3 ) . الثاني : القربات كعيادة المريض ، وإفشاء السلام ، وزيارة القادم ، ويجب بالنذر ، وكذا تجديد الوضوء . الثالث : المباحات كالأكل والشرب ، وفي لزومها بالنذر إشكال ، نعم ، لو قصد التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب . ولو نذر الجهاد في جهة تعين . ولو نذر قربة ولم يعين تخير في الصلاة أو الصوم ، أو أي قربة شاء . المطلب الثاني في الصلاة وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية ، وهي ذات الركوع والسجود ، دون
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب حكم من نذر صياما ح 1 ج 16 ص 195 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الصوم ج 1 ص 276 . وابن إدريس في السرائر : كتاب الصوم ج 1 ص 372 . ( 3 ) في المطبوع " والصوم " .