العلامة الحلي
277
قواعد الأحكام
وأشار إلى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة . ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب . ولو استجد باب آخر فدخل به حنث ، سواء أزيل الباب الأول أو بقي . ولو قلع الباب وحول إلى دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله ، لأن الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع . ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول الخشب إلى الثاني . ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث . ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية ، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا ، لانقطاع تصرف المولى عن أمواله . ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها . ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل . أما لو قال : لا ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي والمستقبل . ولا يحنث بما خيط من غزلها ، أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب . ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال . ولا يحنث لو فتقه واتزر به . وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله : لا أكلت هذا ، أو لا كلمته . ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله : لا كلمت عبدا ، أو لا أكلت لحم سخلة فكلم من أعتق ، أو أكل لحم بقرة . ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله : لا كلمت هذا العبد ، أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر . ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال ، وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين . ولو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث .