العلامة الحلي
27
قواعد الأحكام
وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ، أو نصفه ونصف مهر ( 1 ) الصغيرة ، وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع . ( و ) : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها - على إشكال فيهما - الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح ، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة . ( ز ) : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ، والصغيرة على من دخل بالكبيرة . وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر . ( ح ) : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح ، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال ، وإن كان الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها . ( ط ) : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة إلى أقاربه . ( ي ) : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمتها منه ، ولا خالتها ، ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل . ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن . ( يا ) : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة ، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ، ولا حلائل أبنائه منه ، ولا أمهات نسائه ، ولا بناتهن منه . ( يب ) : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ، ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه . ( يج ) : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع
--> ( 1 ) في غير ( ب ) نصف الصغيرة .