العلامة الحلي

256

قواعد الأحكام

ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها ، فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لأمها . فإن حملت صارت أم ولد . فإن أعتقت الأم عتقت ، وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها . ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين . ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما : إنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح ، فما تأتي به حين الزوجية للسيد ، وبعدها له ، فيقدم هنا قول المكاتب ، لثبوت يده عليه ، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك ، بل الإيقاف ، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف . ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته ، يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وللمولى عتقه على إشكال . والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها . مسائل : الأولى : المشروط رق ، وفطرته على مولاه ، بخلاف المطلق ، ويكفر بالصوم ، ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه . ولو أذن المولى فالوجه الإجزاء . الثانية : لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى . ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال . الثالثة : لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ، ولم يقوم عليه ، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال . الرابعة : إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص ، فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق . ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ . ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله ، فإن فقد فالحاكم ، وينعتق بالأداء ، وكذا المولى عليه .