العلامة الحلي

25

قواعد الأحكام

الإفساد . وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة ، وإلا الكبيرة ، وللكبيرة المهر مع الدخول ، وإلا فلا . وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال ، ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع . ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة ، وإلا الكبيرة . ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا ، وانفسخ عقد الصغيرة . ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما ، أو بعده . وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل . ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا ، وعليه المهر أو نصفه ، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة . ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال . ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا ، وبأخت زوجته من الرضاع ، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا ، وبالعكس . والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها - بمعنى : أنه صار كابن النسب لهما ، والتي انتشرت منهما إليه - موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته ، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته . فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته . فروع ( أ ) : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما . ( ب ) : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما . وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ، ثم تزوجت بالصغير