العلامة الحلي

248

قواعد الأحكام

الإقرار به . وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه ، فإن فعل وقف على الإجازة ، أو الأداء . وليس له التسري من دون إذنه ، ولا يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه ، فإن حملت فالولد رق له ، ولا يعتق عليه ، فإن أدى عتق وعتق الولد ، وإن عجز رقا معا . وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه ، ولا يعير دابته ، ولا يهدي هدية ، ولا يحج . وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال ، ولا يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن . وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذنه ، فإن بادرت وقف على الإجازة . وهل له أن يشتري من ينعتق عليه ؟ الأقرب ذلك مع الإذن ، لا بدونه . وله قبول الوصية له به والهبة إذا لم يكن في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا . وإذا اشتراه أو قبله في الوصية ملكه ، وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه ، ولا ينعتق عليه . فإن عجز ورد في الرق استرقهما المولى وإن أدى عتقا معا . وكسبه للمكاتب ، لأنه ملكه ، ونفقته عليه ، لأنه ملكه لا من حيث القرابة . ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصح . ولو أعتقه سيده عتق ، وكان القريب معتقا أيضا كما لو أبرأه . ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه . وللمكاتب أن يشتري امرأته ، والمكاتبة زوجها ، وينفسخ النكاح . ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته ( 1 ) أو بعضه انفسخ النكاح . وإذا أعتق بإذن مولاه كان الولاء موقوفا ، فإن مات رقيقا استقر للسيد ، وإن أعتق يوما فله . فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون للسيد وللمكاتب موقوفا .

--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " فإن ورثته " .