العلامة الحلي
241
قواعد الأحكام
ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك . ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته ، ولا إلى حصة شريكه . نعم ، قيل ( 1 ) : إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا ( 2 ) ، ولو كان له سرى العتق إلى باقيه . وإذا أدى المشترك شيئا إلى مكاتبه وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه ، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا . ولو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق . ولو أدى بجزئه المكاتب - مثل أن هاياه فكسب في نوبته أو أعطي من سهم الرقاب - لم يكن للآخر فيه شئ . ولو ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ، ولا شئ للآخر ، لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا . ولو كاتبه السيدان جاز ، تساويا في العوض أو اختلفا ، وسواء تساويا في الملك أو اختلفا ، وسواء اتحد العبد أو تعدد ، وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للآخر ، ولا قبله . الفصل الثالث في الأحكام وفيه مطالب : الأول ما يحصل به العتق وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا ، وبالإبراء ، وبالاعتياض ، وبالضمان عنه . ولا يحصل بجزء من النجوم جزء ( 3 ) من الحرية حتى يؤدي الجميع . أما المطلق : فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه ، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق ، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه .
--> ( 1 ) " قيل " ليست في ( ب ، ص ) . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتبة ج 6 ص 99 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " وجزء " .