العلامة الحلي

236

قواعد الأحكام

كما لو عتق بالأداء ( 1 ) . د : لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق ، وقيل له : إن دفعت الآن ، وإلا فسخت الكتابة . ولو مات بعد الأداء مات عبدا . ولو ظهر معيبا تخير بين الأرش والرد فيبطل العتق على إشكال . ولو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث . وقال الشيخ ، يمنع ، ولو تلفت العين عند السيد استقر الأرش ( 2 ) . ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق : أنت حر لم يعتق بذلك ، فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد . ه‍ : لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق . ولو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير ، فإن ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها ، فإن لم يحضر حلف السيد ، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرية . و : لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق . ولو أبرأه من البعض برئ منه ، وكان على الكتابة في الباقي . ولو أقر بالقبض عتق . وإن كان مريضا ، فإن كان غير متهم فكذلك ، وإلا نفذ من الثلث . ز : يجوز البيع مال الكتابة والوصية به . فإن كان البيع فاسدا فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق ، لأنه تضمن الإذن في القبض ، فأشبه قبض الوكيل ، فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن ، وإلا تقاصا بقدر الأقل ،

--> ( 1 ) الجملة " وقيل : بين العبد - إلى قوله - : كما لو عتق بالأداء " في ( ص ) مشطوب عليها . ( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .