العلامة الحلي
217
قواعد الأحكام
لو أعتق في زكاة أو كفارة . ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق ، وعلى الرق ، فإن أعتقه تبرعا فله ولاؤه . ولو أعتق عبده في كفارة غيره من غير إذنه فلا ولاء . ولو أعتقه تبرعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرع ، سواء كان بعوض أو لا . ولو قال للسيد : أعتقه عنك والثمن علي فالولاء للسيد على إشكال ، وعليه الثمن . ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام على يده . البحث الثاني : في حكم الولاء وحكم الولاء العصوبة ، فيفيد الميراث وتحمل العقل . ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي ، إلا إذا باشرت العتق ، فلها الولاء عليه ، وعلى أحفاده ، وعتيقه ، وعتيق عتيقه كالرجل . ولا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع وغيره . وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث ؟ إشكال ينشأ من قوله ( عليه السلام ) : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 1 ) . والأقرب العدم . نعم يورث به إجماعا . ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص ، رجالا كانوا أو نساء ، أو بالتفريق . ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسب للمعتق . فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ ، ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم مع فقد كل نسب .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16 .