العلامة الحلي
214
قواعد الأحكام
على الرق ، فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث . وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث . ب : يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها ، كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف ، وكل من الآخرين ألفان ، وقيمة كل من الباقيين ألف ، فيجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين ، وآخر من الآخرين جزءا ، وكذا الثالث ، ويعتمد القرعة كما تقدم . ج : أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا ، بل بكل منهما منفردا كأن تكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا ، فالتعديل في القيمة لا بالعدد ، فيجعل الذي قيمته ألف جزء ، واللذين ( 1 ) قيمتهما ألف جزء ، والثلاثة الأخر جزءا ، ثم يقرع كما تقدم . د : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ، كسبعة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة أربعة ألف ، فيعدلون بالقيمة أيضا . ه : أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة ، كستة قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين سبعمائة ، وقيمة اثنين خمسمائة ، فيقسم أثلاثا بالعدد ، فيجعل كل اثنين قسما ، فيجعل المتوسطين جزءا ، وواحدا ( 2 ) من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع ، فإن خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما ، فيعتق من يخرجه ، ومن الآخر تتمة الثلث ، وإن خرجت على أقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين بالقرعة . و : أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد ألف ، واثنين ألف ، واثنين ثلاثة آلاف ، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا ويضم إلى الثاني أقل الباقيين قيمة ويجعلهما جزءا ، والباقيين جزءا ، ثم يقرع بسهم حرية وسهمي رق ، ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم . ويحتمل عدم التجزئة ، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " والاثنين اللذين " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " جزءا واحدا " .