العلامة الحلي
212
قواعد الأحكام
عتق ثلثه . ولو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه ، وعتق على إشكال ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة ، فلا يبقى شئ يقضي منه للشريك . أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم ، وكذا التدبير . ولو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية - لخروجهم من الثلث ظاهرا - حكم ببطلان العتق ، فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب نفوذه ، لأن المانع الدين وقد سقط ، ويحتمل عدمه ، لأن الدين مانع فوقع باطلا ، ولا يصح بزوال المانع بعده . ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة - لأن صاحب الدين شريك - والصحة ، ويرجع نصف العبد رقا . ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع ، ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم ، وإن بيعوا بطل البيع . وكذا لو زوجهم ( 1 ) بغير إذنهم . ولو تزوج أحدهم بغير إذن سيده كان نكاحه صحيحا . ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم ، فيقرع بين الاثنين الباقيين . ولو علق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال . ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . ولو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي ، فإن رجعا غرما قيمة العبد أجمع ، لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه . ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثم رجع الأولان ، فإن سبق تأريخ شهادتهما ولم يكذب
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " لو زوجوهم " .