العلامة الحلي

20

قواعد الأحكام

اللغة ، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر إشكال . وكذا في العتق والشهادة والقود . وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب . ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، ولستة أشهر من وطء الثاني [ فهو له . ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ] ( 1 ) ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما . ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل : بالقرعة ( 2 ) ، والأقرب أنه للثاني . واللبن تابع . ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن ، فإن أقر به بعده عاد نسبه ، ولا يرث هو الولد . القسم الثاني : السبب : ويحرم منه : بالرضاع ، والمصاهرة ، والتزويج ، والزنا وشبهه ، واللعان ، والقذف . فهنا فصول : الفصل الأول الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب ، فالأم من الرضاع محرمة ، ولا تختص الأم بمرضعة الطفل ، بل كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسبها إلى من ( 3 ) أرضعتك ، أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك ( 4 ) . فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ، وكذا سائر أحكام النسب . ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن ( 5 ) . ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع وجامع المقاصد . ( 2 ) قاله الشيخ - ره - في المبسوط : كتاب اللعان ص 205 وكتاب الطلاق ص 247 ج 5 . ( 3 ) في ( ص ) : " نسب من " . ( 4 ) " فهي أمك " ليست في ( ص ) . ( 5 ) في ( ب ) زيادة " أو أكثر " .