العلامة الحلي

194

قواعد الأحكام

ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول . ولو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما . والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه ، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي العدة ، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه ، ليتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته . ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف ، ولا يحل له القذف بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا زنى بها . وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الإنكار ، ولا يحل الإنكار للشبهة ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ . ولو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد ، للتشفي . ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح وردت إليه ، والأولاد للثاني لا للأول .