العلامة الحلي

172

قواعد الأحكام

ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد : كأم زوجته وبنتها مع الدخول وزوجة الأب والابن لم يقع ، وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد : كأخت الزوجة وعمتها وخالتها ( 1 ) . وهل تدخل الجدة تحت الأم إن اقتصرنا عليها ؟ إشكال . ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع ، وكذا لو شبهها بالأجنبية ( 2 ) ، أو بزوجة الغير ، أو الملاعنة وإن تأبد تحريمها . المقصد الثاني في أحكامه الظهار حرام ، لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه ، لتعقبه بالعفو . ويشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر . ولا يقع يمينا ، ولا معلقا ، ولا في إضرار على رأي ، فلو حلف به أو علقه بانقضاء الشهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع . وهل يقع موقوفا على شرط ؟ الأقرب ذلك ، فلو قال : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء وقع . وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر . ولو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا . ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية : فإن قصد المواجهة باللفظ والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية ، وإن قصد الشرعي لم يقع ، وكذا لو قال : أجنبية . ولو قال : فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا معا . ولو علقه بمشيئة الله تعالى وقصد الشرط لم يقع ، وإن قصد التبرك وقع . ولو قال ( 3 ) : أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله : فإن كان عدليا وقع إن عرف التحريم ، وإن كان أشعريا ( 4 ) فإشكال . ولو علق بالنقيضين وقع في الحال ، أو في الزمان المقيد به ( 5 ) .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ش 132 ) : " وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وخالتها " . ( 2 ) في ( 2145 ) : " بمحرمة بالأجنبية " . ( 3 ) في ( ب ) و ( ش 132 ) : " وفي قوله " . ( 4 ) العبارة : " فإن كان عدليا وقع إن عرف التحريم وإن كان أشعريا " سقطت من نسخة ( ش 132 ) . ( 5 ) " أو في الزمان المقيد به " ليست في ( ش 132 ) .