العلامة الحلي

162

قواعد الأحكام

المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر ، فلو رجعت فالقول قوله مع اليمين . وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ، ولو عين انصرف إليه ، ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها منها وممن يضمنه بإذنها . وهل يصح من المتبرع ؟ الأقرب المنع . أما لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها أو على عبدها هذا وعلي ضمانه صح ، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال . ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع ، وكذا النفقة بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس ، فإن عاش الولد استوفاه ، فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج ، وإن كان رغيبا فالزيادة عليه . ولو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل ، وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ، ولا يجب دفعه معجلا ، بل ادرارا ( 1 ) في المدة . ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين إن كان فيه رضاع ، ولا يحتاج إلى تقدير اللبن ، بل مدته ، ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة ، فإذا انقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والأدم كل يوم ، ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي ، وله أن يأذن لها في إنفاقه . ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع . ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر . ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله ، أو قيمته إن لم يكن مثليا . ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " أدوارا " .