العلامة الحلي

154

قواعد الأحكام

و : لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الإسلام ، إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها . ز : لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة . ولو سبق الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل ، والباقي من أجرة المثل في ذمة الزوج ، وتضرب بأجرة جميع العدة ، بخلاف الزوجة ، فإنها تضرب بأجرة يوم الحجر ، وكذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه . ح : إذا ضربت بأجرة المثل ، فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو مدة العادة ، فإن لم تكن عادة فأقل مدة الأقراء ، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا ، ولو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت . ط : لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه . ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه . ي : لو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأن الظاهر منها التطوع . ولو قالت : قصدت الرجوع ففيه إشكال . ولو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق أجرته ، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها ، لا حيث تتخير . ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره ، أو بأجرة مسكنها مدة العدة . يا : لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة ، إلا مع الحمل على رأي . يب : لا تسلط للزوج في غير الرجعي ، بل لها أن تسكن حيث شاءت . يج : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع ، لتحقق