العلامة الحلي
15
قواعد الأحكام
وهل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ( 1 ) ، والأقرب العدم . ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ . ولو خطب المؤمن القادر وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا . ولو امتنع الولي كان عاصيا ، إلا للعدول إلى الأعلى . ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر . ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ، وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ، ولا رجوع على الولي بالمهر . ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار عند البلوغ . وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ . ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم نشترط خوف العنت . المطلب الخامس : في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ، ولا خيار له بعد بلوغه . وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما . وكذا كل من له ولاية على النكاح ، إلا الأمة ، فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال . ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد ، وكذا غيرهما على الأقوى ، إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه ، إلا إذا أذنت له فيصح على رأي . ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفي العقد ، وكذا لوكيل الرشيدين . ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض بعد الكمال . ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا . ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا ، ومن وليه إن لم يكن ، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي . ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 4 ص 178 .