العلامة الحلي
146
قواعد الأحكام
ز : لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة ، ويتوارثان في العدة . ح : لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول . ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني . ولو عاد الزوج من سفره ، فإن لم تكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة ، وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج ، لأنها ناشزة ، فإذا فرق بينهما ، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال ، وإن دخل فلا نفقة على الثاني ، لأنه شبهة ، ولا على الأول ، لأنها محبوسة عليه لحق غيره . ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ، ويطالب الثاني بمهر مثلها . ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدة وطئ الشبهة . ولو ماتا ، فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني ، فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني ، فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ، ثم اعتدت من الأول . ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ، ثم من وطئ الشبهة . ط : الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة ( 1 ) ، والعدة عدة الوفاة للاحتياط من غير منافاة . * * *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 389 .