العلامة الحلي
137
قواعد الأحكام
ج : استناد الوطء إلى العقد الدائم . فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحل على الزوج . د : انتفاء الردة ، فلو تزوجها المحلل مسلما ثم ارتد ثم وطئها بعد ردته لم يحل ، لانفساخ عقده . أما لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته - كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال ينشأ من كونه منهيا عنه ، فلا يكون مرادا للشارع ، ومن استناد النكاح إلى عقد صحيح . الثالث : في الأحكام لو انقضت مدة فادعت التزويج والمفارقة والعدة قبل مع الإمكان وإن بعد . وفي رواية : " إن كانت ثقة " ( 1 ) . ولو دخل المحلل فادعت الإصابة : فإن صدقها حلت للأول ، وإن كذبها فالأقرب العمل بقولها ، لتعذر البينة عليها ، وقيل ( 2 ) : يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها فإن رجعت قبل العقد لم تحل عليه ، وإلا لم يقبل رجوعها . ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف ، وكذا كل مشرك . ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين . ولو ملكها المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره . ولا تأثير للوطئ المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل . والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه ، وكذا الموجوء والخصي ، ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا ، عاقلا أو مجنونا ، وكذا الزوجة . ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 370 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الرجعة ج 5 ص 111 .