العلامة الحلي

133

قواعد الأحكام

ولو شك في عدده لزمه اليقين ، وهو الأقل . ولو طلق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة ، ولا بالأخت ، إلا بعد مضي سنة ، لاحتمال الحمل . ولو علم الخلو كفاه العدة . ولو حضر ودخل ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، فلو أولد لحق به الولد . المقصد الثالث في لواحقه وفيه فصول : الأول في طلاق المريض وهو مكروه ، ويتوارثان في العدة الرجعية ، وترثه في البائن إن مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوج . وفي الأمة والكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت . ولا ميراث مع اللعان والفسخ ، للردة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع ، وفي المستند إليه - كاللواط - نظر ( 1 ) . وفي العيب إشكال إن كان من طرفه . ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي . ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها . ولو ادعت الطلاق في المرض وادعى الوارث في الصحة قدم قوله مع اليمين . ولو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث . الفصل الثاني في الرجعة وتصح لفظا مثل : راجعتك وإنكار الطلاق ، وفعلا : كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة ، والأخرس بالإشارة الدالة عليها ، وقيل : بأخذ القناع من رأسها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الجملة " والفسخ للردة . . . كاللواط نظر " سقطت من نسخة ( ش 132 ) . ( 2 ) قاله الصدوق في المقنع : باب الطلاق ص 119 .