العلامة الحلي
121
قواعد الأحكام
كتاب الفراق وفيه أبواب : الأول في الطلاق وفيه مقاصد : المقصد الأول في أركانه وفيه فصول : الأول : المطلق ويشترط فيه أمور أربعة : الأول : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا . ولو بلغ عشرا إلا على رواية ( 1 ) ضعيفة . ولو طلق وليه لم يصح . نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه ، ولو سبق الطلاق لم يعتد به . الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون المطبق ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325 . قال فخز المحققين ( قدس سره ) : هذه رواية ابن بكير . إيضاح الفوائد 3 : 291 . وفي كشف اللثام 2 : 118 ، أنها رواية ابن أبي عمير ، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324 .