العلامة الحلي

110

قواعد الأحكام

إشكال . والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح ، فلا نفقة لها على الزوج على إشكال . وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ ، إلا مع الحمل فتثبت لها النفقة إن قلنا : إنها للحمل . ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد . ولو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء ، إلا إذا قلنا ، إنه للحمل ، فإنه يسقط بمضي الزمان . وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان ، الأشهر أنه لا نفقة لها ( 1 ) ، والأخرى ينفق من نصيب ولدها ( 2 ) . ولا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة ، أو أمة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ، ولا على الحر في المولود الرقيق . وإن قلنا للحامل وجب عليهما . المطلب الخامس في الاختلاف : لو ادعى الإنفاق وأنكرته ، فإن كان غائبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها . وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال . ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية ، فالغريم السيد ، إن صدق الزوج سقطت ، وإلا حلف وطالب . أما الحاضرة فالحق لها ، لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها ، كالإيلاء والعنة . ولو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل . ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال . وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة . ولو دفع الوثني نفقة لمدة ، ثم أسلم وخرجت العدة استرجع من حين الإسلام .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 1 و 2 ج 15 ص 234 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 236 .