العلامة الحلي
107
قواعد الأحكام
وله إخراج سائر خدمها سوى الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها وأقاربها من الدخول إليها ، ومنعها من الخروج للزيارة . ولو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها . ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ، ولا نفقة الخادم . وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف ، فإن الواجب دفع الأعيان . ولو تراضيا بالقيمة جاز . وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك ؟ إشكال ، أقربه الثاني . فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فتلفت في الأثناء ، لم يجب البذل . وإن قلنا : إنه إمتاع وجب . وكذا لو أتلفتها . لكن يجب عليها القيمة إن قلنا : إنه إمتاع . ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها ، وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل . ولو قلنا بالإمتاع لم يجب . وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها . ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها لا بعدها . ولو انقضت نصف المدة - سواء لبستها أو لا - ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها . وكذا لو ماتت . ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته ، وكذا لو استفضلت ، فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق . ولو نشزت ، أو ماتت ، أو مات هو استرد الباقي . ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم . أما الكسوة ، فإن قلنا بالتمليك فكذلك ، وإلا فلا . ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها ، فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع ، وإلا فلا . ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة ، لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته . والقول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق ، أو عدم المؤاكلة وإن كانت في منزله