العلامة الحلي
92
قواعد الأحكام
العتق ، فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ، وله الفسخ ، فيطالب بالقيمة ( 1 ) وفي اعتبارها إشكال ، وفي التنكيل إشكال . ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، وإذا أعتق المشتري فالولاء له ، ولو شرطه البائع لم يصح . ( د ) : لو شرط : أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح ، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل ، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح ( 2 ) جزءا من المقصود ، ويصح تابعا . ( ه ) : لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع ، ولا خيار للمشتري ، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن . ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي - ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي - ولو زاد احتمل البطان والصحة ، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ، ويتخير المشتري - حينئذ - للعيب ( 3 ) بالشركة ، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره . والأقرب : أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ( 4 ) ، وللمشتري الخيار في طرف
--> ( 1 ) " بالقيمة " ليست في ( ص ) . ( 2 ) في ( ش ) : " كذا لا يصح " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " للتعيب " . ( 4 ) في ( أ ) : " أو مختلفه " .