العلامة الحلي

82

قواعد الأحكام

والبكرة ، والقفل ، إلا المفاتيح فإنها تدخل . وفي ألواح الدكاكين إشكال ، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش ، ومن حيث إنها أبواب ، ويدخل فيها المجاز . ولو قال : " بحقوقها " وتعدد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا بدخل الجميع فلا بحث ، وإلا وجب التعيين . الرابع : القرية والدسكرة ( 1 ) : ويدخل فيها الأبنية ، والساحات التي تحيط بها البيوت ، والطرق المسلوكة فيها ، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربة عدم الدخول . ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال : بحقوقها ، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع . الخامس : الشجر : ويندرج تحته الأغصان الرطبة ، والأوراق ، والعروق دون الفراخ ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقط حقه . ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميتة ، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة . ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري ، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح ، وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ، ويرجع في الصلاح إلى العادة ، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت

--> ( 1 ) الدسكرة : القرية والصومعة ، والأرض المستوية ، وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ، أو بناء كالقصر حوله بيوت ، وجمعه دساكر . القاموس المحيط ( مادة : دسر ) .