العلامة الحلي

74

قواعد الأحكام

حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ ( 1 ) . وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش . ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش . ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار - فله الأرش خاصة . ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا . وينبغي إعلام المشتري بالعيب ، أو التبرؤ مفصلا ، فإن أجمل برئ . ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الرد بالمعيب ، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة . وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد ، بل يتفقان - على إشكال . أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين . ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر ، سواء اتحد العقد أو تعدد . والأرش جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ، وطريقه أن يقوم في الحالين ، فيحتمل حين العقد والقبض

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 28 م 39 .