العلامة الحلي
66
قواعد الأحكام
ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار ، وقام الولي بما فيه الحظ . ولو جاءا مصطحبين وقال أحدهما : تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ، أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض ، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر . أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر ، لأنه أعرف بنيته . الثاني : خيار الحيوان ، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ، ويثبت للمشتري خاصة - على رأي - وإن كان الثمن حيوانا . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبالتزامه بعده ، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية . الثالث : خيار الشرط ، ولا يتقدر بحد ، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب ( 1 ) العقد ، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم . ويجوز جعل الخيار لهما ، أو لأحدهما ( 2 ) ، أو لثالث ( 3 ) ولهما ، أو لأحدهما مع الثالث ، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها ( 4 ) ، واشتراط المؤامرة إن عين المدة ، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن . وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد ، لا التفرق ، ولا خروج الثلاثة
--> ( 1 ) في المطبوع : " في طلب " . ( 2 ) في النسخة و ( د ، ص ) : " ولأحدهما " . ( 3 ) في ( أ ، ب ، د ، ش ، ص ) : " ولثالث " . ( 4 ) في المطبوع : " اتصالهما " .