العلامة الحلي

64

قواعد الأحكام

المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم ، وإنما يخرج عن أصله بأمرين : ثبوت خيار وظهور عيب ، فهنا فصلان : الأول : في الخيار وفيه مطلبان : الأول : في أقسامه وهي سبعة : الأول : خيار المجلس ، ويختص بالبيع ، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط ( 1 ) بالنسبة إليه خاصة . وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل ،

--> ( 1 ) في النسخة المعتمدة : " ولو شرط سقوطه سقط " ، وما أثبتناه كما في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) .