العلامة الحلي

62

قواعد الأحكام

( ج ) : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن . ( د ) : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية ، وكذا الخل بمثله . المطلب الثاني : في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقددة والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين ، فلا يباع الرطب بالتمر ، ولا العنب بالزبيب ، وكذا كل رطب مع يابسه ، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا . ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمد تمر ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط ، ولو كان أحد العوضين مشتملا على آخر ( 1 ) غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب ، بالذهب . ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على أشكال ، ويجوز مع الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة ( 2 ) أو دجاجة ، وشاة في

--> ( 1 ) في المطبوع : " على أجزاء " . ( 2 ) " ببيضة " لا توجد في المطبوع .