العلامة الحلي
6
قواعد الأحكام
وكسب الصبيان ، وغير المتجنب للحرام ، وأجرة تعليم القرآن وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين وذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة . ومحظور ( 1 ) ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام : الأول : كل نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتية : كالخمر والنبيذ والفقاع ، والميتة والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ، والكلب والخنزير وأجزائهما . أو عرضية : كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة . ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية : كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلا بول الإبل للاستشفاء ، والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجازتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية . ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلا لفائدة : كالكلب ، والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل . وكذا يحرم اقتناء المؤذيات : كالحيات والسباع . الثاني : كل ( 2 ) ما يكون المقصود منه حراما : كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ( 3 ) ، وهيا كل العبادة كالصنم ( 4 ) ، وبيع السلاح
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ج ) " وحرام " . ( 2 ) " كل " لا توجد في ( ج ) و ( ش ) . ( 3 ) في المطبوع و ( د ) و ( ش ) زيادة " والأربعة عشر " . ( 4 ) في المطبوع و ( ش ) زيادة " والصليب " .