العلامة الحلي

54

قواعد الأحكام

والاستسلاف والرهن والضمين . ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح . ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر ( 1 ) من نخلة بعينها لم يلزم البيع ، أما لو أسند التمر ( 2 ) إلى ما لا يحيل ( 3 ) عادة - كالبصرة - جاز . فروع ( أ ) : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر عليه وإن كان حيلة . ( ب ) : لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما : في حنطة والآخر : في شعير . تحالفا وانفسخ العقد . ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى . أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها . ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه ، لأنه منكر . ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر . ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا ، لأنه منكر . أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة ، وكذا لو أقاما بينة ، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات .

--> ( 1 ) في النسخ الأخرى عدا : " أ " والمطبوع : " الثمرة " . ( 2 ) في النسخ الأخرى عدا : " أ " والمطبوع : " الثمرة " . ( 3 ) قال ابن منظور في لسان العرب : " مادة : حول " : ( حالت النخلة : حملت عاما ولم تحمل آخر ) .