العلامة الحلي

52

قواعد الأحكام

بأول جزء منهما . ولو قال : محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان . ولو قال : إلى أول الشهر أو إلى آخره ( 1 ) احتمل البطلان ، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير ، والصحة ، فيحمل على الجزء الأول . والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل . ولو قال : إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد ، فالأجل آخره ( 2 ) ، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم . ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : " إلى نصف يوم " صح . السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ، ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول . ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة . ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة - كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير - فالأقرب الصحة . ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم - كما أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة ( 3 ) ، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ، ثم

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ، ه‍ ) : " أو آخره " . ( 2 ) في ( ب ) : " إلى آخره " . ( 3 ) الجوحة والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة ، أو فتنة . لسان العرب ( مادة : جوح ) .