العلامة الحلي
43
قواعد الأحكام
فهنا مطلبان ( 1 ) : المطلب الأول : في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط ، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل . ولو باعه بثمنين : الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل ، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي . ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه ( 2 ) في العقد ، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، والأقرب أن الجنس كذلك ، وقيل : يجب المساواة ( 3 ) . ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد . ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال . * * *
--> ( 1 ) في النسخة المعتمدة و ( ب ، د ) : " فها هنا مطالب " ، ولا توجد في ( أ ) ، والصحيح ما أثبتناه - كما في المطبوع و ( ج ) - والدليل متابعة عدد المطالب . ( 2 ) في ( ج ) : " إن لم يشرطه " . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 150 ، وفي الاستبصار : ب 48 في من باع طعاما إلى أجل . . . . ج 3 ص 77 ذيل الحديث الثاني .