العلامة الحلي

40

قواعد الأحكام

( ج ) : لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلا فلا . ( د ) : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ، ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة . ولو وجد زيادة فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك دينارا صح وكانت الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن يكون مضمونة ، لأنه قبضه على أنه عوض ماله . أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ، ولآخذ الزيادة الفسخ ، للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق ، وكذا لدافعها ، إذ لا يجب عليه أخذ العوض . نعم ، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل . ه‍ ) : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمهما جاز من غير تقابض على إشكال منشؤه اشتماله ( 1 ) على بيع دين بدين ، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز ، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار ( 2 ) بسعر وقت القبض وإن كان مثليا . ( و ) : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف

--> ( 1 ) في ( أ ) : " منشؤه من اشتماله " . ( 2 ) أندر : أتى بنادر من قول أو فعل ، وأندر الشئ : أسقطه ، يقال : أندر من الحساب كذا . أقرب الموارد ( مادة : ندر ) .