العلامة الحلي
38
قواعد الأحكام
إشكال ، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق . والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب إلا ثنينية . ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس . والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش . ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته . وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ، ولو جمعا بيعا بهما ، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ، ولا بالفضة في جوهر الرصاص . والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا . وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا ، أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم يتصدق به مع جهل أربابه . والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر ، أو بغيرهما ، أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر ، أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه مع زيادة الثمن ، أو اتهاب المحلى من غير شرط ، ولو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي . فروع ( أ ) : لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن