العلامة الحلي

37

قواعد الأحكام

والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال . ( ز ) : يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به : العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة . ( ح ) : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم ، إلا بعد قلعه ومشاهدته ، ولو اشترى الزرع قصيلا ( 1 ) مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع ، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر ، لا الأرض . الفصل الثالث : في الصرف وهو : بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه : التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين ، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس ، فلو افترقا قبله بطل ، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ( 2 ) ، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة . ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني ، فإن افترقا بطلا . ولو كان له دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأن النقدين من واحد على

--> ( 1 ) القصل : القطع ، وقيل : قطع الشئ من وسطه أو أسفل من ذلك قطعا وحيا . والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، والجمع قصلان . لسان العرب ( مادة : قصل ) . ( 2 ) في ( ص ) زيادة " بأن لا يزداد البعد بينهما " بعد كلمة " مصطحبين " .