العلامة الحلي
29
قواعد الأحكام
والأخت ، والعمة والخالة وإن علتا ، وبنت الأخ وإن نزلتا ، فمن ملك أحدهم عتق عليه . وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا . والرضاع كالنسب على رأي . ويكره ملك القريب غير من ذكرنا . ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض . وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة ، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصه غير الإمام منها ، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر . وكل حربي قهر حربيا فباعه صح ، وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر . والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع - حينئذ - نظر . المطلب الثاني : في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل ، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ( 1 ) ، ويحمل مطلقه على
--> ( 1 ) في المطبوع : " نصفه مشاعا أو ثلاثة " .