العلامة الحلي

26

قواعد الأحكام

( ز ) : رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي ، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ . ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة . ولو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، بطل ، لأنه لم يعين مالا ولا وصف . ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صح إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع ، وإن لم يدخل على إشكال ، ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد . ( ح ) : لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف ، فلو قال : بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، اتحد الوصف أو تعدد ، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع ، فإن خرج على الوصف لزم ، وإلا تخير من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخير البائع ، وفي طرف النقصان المشتري ، ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه ، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معا ، سواء بيع بثمن المثل أو لا . ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها ( 1 ) لو خرجت على الخلاف ، وخيار الرؤية على الفور . ( ط ) : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لا ما يزيد ، إلا بالتراضي ، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار . ( ي ) : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا

--> ( 1 ) في ( ش ونسخة من ص ) : " كلها أجمع " .