العلامة الحلي

25

قواعد الأحكام

مشاع بقي المبيع ما بقي صاع ، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة . ( د ) : إيهام السلوك كابهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع ، وإن أبهم ، وإن قال : بعتكها بحقوقها صح ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ( ه‍ ) : لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض ، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة ، لا تفاوت السعر ، وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة . ( و ) : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة ، ولو احتمل التغير صح ، للاستصحاب ، فإن ثبت التغير تخير المشتري ، والقول قوله لو ادعاه على إشكال . ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم ( 1 ) وإن ضم إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمهما ( 2 ) ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي . وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ش ) : " الغنم " . ( 2 ) في ( ب ) : " وكذا لو ضمها " .