العلامة الحلي
24
قواعد الأحكام
الضميمة . وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه ، إلا مع الإسقاط . ( ب ) : لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخير ، وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار ، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح ، إلا مع إجازة المرتهن . ( ج ) : لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل ، ولو قال : بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح ، ولو قسم أو ( 1 ) فرق العصيان وقال : بعتك أحدها لم يصح ، وكذا يبطل [ لو قال : ] ( 2 ) بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين ، أو : بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم . ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة ، وإن قصدا معينا ( 3 ) بطل . ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت : كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا . ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها . وهل ينزل على الإشاعة ؟ فيه نظر ، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير
--> ( 1 ) " قسم أو " لا توجد في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) . ( 2 ) أثبتناه من المطبوع و ( ج ، د ) . ( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " إن قصد الإشاعة ، وإن قصد معينا " ، وفي ( ج ، ش ) : " إن قصد الإشاعة " .