العلامة الحلي
23
قواعد الأحكام
ويجوز بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط . ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة : كالكلأ والماء والمسك والوحش ، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف . والأقرب جواز بيع بيوت مكة . ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة ، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة . ويشترط في الملك التمامية ، فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود ، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر ، ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن . ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ، فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا . فروع : ( أ ) : لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ ، وكان الثمن في مقابلة المنضم . أما الضال فيمكن حمله على الآبق ، لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم ، والعدم ، لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد . فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة