العلامة الحلي

21

قواعد الأحكام

والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب . والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه . والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية ، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي . وكذا الوصي يتولاهما . وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه . ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ، ولو سبق أحدهما صح خاصة ، ويحتمل التنصيف ( 1 ) في الأول فيتخيران . ولو باعا ( 2 ) على شخص ووكيله أو على وكيله ( 3 ) دفعة : فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما . الفصل الثالث : العوضان وشرط المعقود عليه : لا طهارة فعلا أو قوة . وصلاحيته للتملك ( 4 ) ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " النصف " . ( 2 ) في ( ب ) : " ولو باعاه " . ( 3 ) في ( أ ) : " وكيل " . ( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " وصلاحيته للتملك " ، وفي ( ب ، ج ) : " وصلاحيته التملك " ، وفي ( أ ) : " وصلاحيته التملك " .