العلامة الحلي

18

قواعد الأحكام

المتجدد قبل بيعه أو عتقه ، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن ( 1 ) عيبا جاز له رد الثمن . وهل يسترد العبد أو القيمة ؟ فيه نظر ، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك ، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا ( 2 ) . وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا ، وبأي وجه أزال الملك : من البيع والعتق والهبة حصل الغرض . ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ، ولا الكتابة المشروطة ( 3 ) ، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه . ولا تكفي الحيلولة ( 4 ) . ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لأنه تخسير ، وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير . ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر ، باع الحاكم بثمن المثل ، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة ، ولو مات قبل بيعه : فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث ( 5 ) ، وإلا استقر ملكه . وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال ، وإسلام الجد أقوى إشكالا . وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه ، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي . ويشترط كون البائع : مالكا ، أو وليا عنه : كالأب والجد له والحاكم

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " الثوب " . ( 2 ) في ( أ ) زيادة " أو عتقه " . ( 3 ) في ( أ ) : " المشروطة له " ، وفي المطبوع : " المشروطة ، وأما " . ( 4 ) في ( ه‍ ) زيادة " في يد الغير " . ( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " كالمورث " ، وفي ( د ) : " كالمورث " .