العلامة الحلي
142
قواعد الأحكام
الأقرب المنع . ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي . الفصل الخامس : في ( 1 ) المفلس وفيه مطالب : الأول : المفلس : من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا ، وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ، ومن لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه . والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة ( 2 ) : المديونية ، وثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور ما في يده عنها ، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم . ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون . ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ . نعم ، يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب ( 3 ) . ولو كان بعض الديون مؤجلا : فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها ، وإلا فلا ، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ، ولا يدخر للمؤجلة شئ ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها ، كما لا يحجر بها ابتداءا . أما
--> ( 1 ) " في " ليست في ( ب ، ج ، ه ) . ( 2 ) في المطبوع زيادة : " الأول " وهو اشتباه من النساخ . ( 3 ) في ( أ ) : " الغائب " ، وفي ( ج ) : " المغيبات " .