العلامة الحلي

140

قواعد الأحكام

ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال ، وهل يستبيح العبد البضع ؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الإذن . وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته : كحمل المتاع إلى المحرز ( 1 ) والرد بالعيب . وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ، والأقرب أن له يؤجر أموال التجارة . ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم ، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة . وهل ينعزل بالإباق ؟ نظر ، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه . وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده . ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد ، سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه . ولا يجوز معاملته بمجرد دعوى الإذن ما لم يسمع من السيد أو تقم به بينة عادلة ، والأقرب قبول الشياع . ولو عرف كونه مأذونا ثم قال : حجر علي السيد لم يعامل ، فإن قال السيد : لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل ، لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه ، والمعاملة أخذا بقول السيد . ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد ، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد ، وهل يتعلق بذمته ؟ نظر .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " المخزن " .