العلامة الحلي

14

قواعد الأحكام

المتاع ، والبيع في الظلمة ( 1 ) ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ، وأن يتوكل حاضر لباد . ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع حبل الحبلة ( 2 ) ، وهو : البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ( 3 ) ، وعن المجر ( 4 ) ، وهو : بيع ما في الأرحام ، وعن بيع عسيب الفحل ( 5 ) ، وهو : نطفته ، وعن بيع الملاقيح ( 6 ) ، وهي : ما في بطون الأمهات ، والمضامين ( 7 ) وهي : ما في أصلاب الفحول ، وعن الملامسة ( 8 ) ، وهو : أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع ، وعن المنابذة ( 9 ) ، وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة ( 10 ) ، وهو أن يقول : إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقال : " لا يبع بعضكم على بعض " ( 11 ) ومعناه : أن لا يقول ( 12 ) الرجل

--> ( 1 ) في ( ب ، ش ، ص ) والمطبوع : " المظلمة " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 . ( 3 ) في المطبوع : " إلى نتاج الناقة " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 77 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 . ( 11 ) لم نجده بهذا النص في كتب الحديث ، لكن في المبسوط : ج 2 ص 160 : أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : " لا يبيع بعضكم على بيع " ، وكذا في السرائر : ج 2 ص 237 : أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : " لا يبيع ببعضكم على بيع بعض " ، والظاهر هو الأصح . وفي مستدرك الوسائل : ب 37 من أبواب التجارة ح 4 ج 13 ص 286 ، عن عوالي اللآلي : ج 1 ص 133 ح 22 : " لا يبيع أحدكم على بيع بعض " . ( 12 ) في ( أ ، ب ) : " أن يقول " .