العلامة الحلي
130
قواعد الأحكام
ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو قال ( 1 ) : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين ، وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة ، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه ، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض . ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ، ولم يتعلق به حق ( 2 ) المرتهن ، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد . ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين ( 3 ) . ولو اعترف الراهن خاصة قدم المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ، ولا يضمن الراهن ، ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه . ولو قال الراهن : أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم ، وغرم الراهن للمقر له للحيولة . ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن - فيباع العبد في الجناية ، والفاضل رهن - أو العبد فيعتق . ولو نكل المقر له احتمل الضمان ، لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه ، لتقصيره
--> ( 1 ) " قال " ليس في النسخ عدا ( ب ، ج ) والمطبوع . ( 2 ) " حق " لا توجد في ( ب ، ج ، ص ) . ( 3 ) في ( أ ) : " مع تعين اليمين " .