العلامة الحلي

121

قواعد الأحكام

فبمساوي الحق ، وإن باينهما عين له الحاكم ، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن . ( ح ) : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن . ( ط ) : لو عينا له قدرا لم يجز ( 1 ) بيعه بأقل ، ولو أطلقنا باع بثمن المثل أو زيادة خاصة ، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان . ( ي ) : لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ، ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله ، ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف . ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة ، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري ، وتقديم قولهما لأنهما منكران . ( يا ) : لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن ، لا العدل إن علم المشتري بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصة ( 2 ) ، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على

--> ( 1 ) في ( ه‍ ) : زيادة " له " . ( 2 ) " خاصة " ليست في المطبوع والنسخة المعتمدة .