العلامة الحلي
12
قواعد الأحكام
القتل الظلم . ولو خاف ضررا ( 1 ) يسيرا بترك الولاية كره له ( 2 ) الولاية حينئذ . ( و ) : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن قبضها ، فإن جهلة تصدق بها عنه ، ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا . والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا . ( ز ) : إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه ، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي . ( ح ) : لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ، ويجوز للمطلق . ( ط ) : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل ( 3 ) : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شئ منها ، ولو أذن المالك مطلقا جاز . ( ي ) : يحل ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة . ( يا ) : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه ، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر . ويجوز له أن
--> ( 1 ) في ( أ ، ش ) : " ولو خاف على نفسه ضررا " . ( 2 ) " له " ليست في ( أ ، ش ) . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : في المكاسب المباحة ج 2 ص 106 ، وفي تهذيب الأحكام : ب 7 في بيع الثمار ذيل الحديث 392 ج 7 ص 92 .