العلامة الحلي
113
قواعد الأحكام
ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين . ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة ، وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال ، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا ، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب ، وإلا فلا ، بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة . والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا ، بل موقوفا ، إلا عتق المرتهن ، فإنه يبطل وإن أجازه الراهن ، ولو سبق إذنه صح . فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر ، والأقرب اللزم من جهة الراهن قبل الفك . ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر ، ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه . ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن ( 1 ) دين الأول من دون الغرماء إشكال . ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن . ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس ( 2 ) سقط الغرم . ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ، ينشأ من : سقوط حقه بالإذن وعدمه . ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده ، وفي بيعها إشكال . ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة . وكذا لو
--> ( 1 ) " عن " لا توجد في المطبوع . ( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " أو بالعكس " .